تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم (¬1) أثبت نكاح المرأة التي ادعى نكاحها. وقوله: (غائبة) هو صفة لموصوف محذوف (¬2)؛ أي: امرأة غائبة.

الثالثة: من وكل وكيلين فزوجه كل منهما بامرأة وله ثلاث زوجات فدخل بالآخرة، فإن نكاحها يفسخ؛ لأنها خامسة، ويثبت على نكاح الأولى لأنها رابعة.

الرابعة: المطلقة لعدم النفقة ثم يظهر إسقاطها.

الخامسة: المرأة (¬3) تتزوج في عدة زوجها المفقود فيفسخ نكاحها، ثم يتبين أن عدتها منه كانت انقضت بموت المفقود قبل ذلك فإنها ترد إلى الثاني. وقوله: (ثم يظهر أنه كان على الصحة) أي: النكاح الذي فسخ وهو خاص بهذه الصورة (¬4) وما بعدها، وهو ما إذا تزوجت بدعوا ها الموت (¬5) أو بشهادة غير عدلين. وقوله: (فلا تفوت بدخول) هو خبر عن جميع المسائل المذكورة (¬6).

qوالضرب لواحدة ضرب لبقيتهن، وإن أبين. وبقيت أم ولده، وماله، وزوجة الأسير، ومفقود أرض الشرك للتعمير، وهو سبعون، واختار الشيخان ثمانين، وحكم بخمس وسبعين، وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل، وتجوز شهادتهم على التقدير، وحلف الوارث حينئذ، وإن تنصر أسير فعلى الطوع، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين، وهل يتلوم ويجتهد؟ تفسيران. وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون، أو في زمنه.

zقوله: (والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن أبين) إذا كان للمفقود زوجات فرفعت إحداهن أمرها فضرب لها الحاكم الأجل؛ فإن ذلك يكون ضربا لجميعهن وإن أبين، وهو قول مالك وابن القاسم (¬7)، وقيل: لا يكون ضربا لمن لم ترفع أمرها منهن،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٤٨