# المسلمين الأجل. التونسي وأبو عمران: ترفع أمرها إلى (1) صالحي جيرانها فيكشفوا (¬2) خبر زوجها ويضربوا لها الأجل.
قوله: (فيؤجل أربع سنين إن دامت نفقتها والعبد نصفها) أي: فإذا رفعت أمرها وكتب القاضي إلى النواحي وأمعن في الكشف عنه فلم يظهر له (¬3) خبر ضرب له (¬4) أجل أربع سنين من يومئذ إن كان حرا أو (¬5) سنتين إن كان عبدا، وهذا إذا كان للمفقود مال ينفق منه على المرأة في المدة المذكورة، كما أشار إليه بقوله: (إن دامت نفقتها)، أي: وأما إن (¬6) لم يكن له مال ولا شيء ينفق (¬7) منه صارت كزوجة المعسر بالنفقة، وسيأتي ذلك، والمشهور أن أجل العبد على النصف من أجل الحر كما قال، وقيل: كأجله وهو أظهر (¬8).
قوله: (من العجز عن خبره) هكذا تقدم أن (¬9) ضرب الأجل لا يكون إلا بعد العجز عن خبر المفقود، وقاله في المدونة (¬10)، وهو المشهور، وفي مختصر ابن عبد الحكم من يوم الرفع إذا ثبتت الزوجية والغيبة (¬11)، وبه قال ابن عبد الحكم (¬12).
قوله: (ثم اعتدت كالوفاة) هو مذهب المدونة (¬13) وغيرها، وسواء دخل بها أم لا، وألزم بعضهم فيها أقصى الأجلين.