# المطيبة لا يمنع منها (¬1).
قوله: (واستحدادها) أي: وبخلاف استحدادها، فإنه يجوز لها.
قوله: (ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها) هكذا حكى اللخمي وغيره عن أشهب أنها لا تدخل الحمام، ولا تطلي جسدها (¬2) بنورة ونحوها (¬3)، ونقل عنه (¬4) ابن عبد السلام أنها لا تدخله إلا من ضرورة، ونقل عن (¬5) غيره أنها لا تدخله، وظاهره ولو مع (¬6) الضرورة، وأجاز ابن لبابة (¬7) دخوله وظاهره ولو مع (¬8) عدم الضرورة (¬9) فهي ثلاثة أقوال، ويحتمل أن تكون راجعة إلى القول بالتفصيل (¬10)، وفي السليمانية جواز الاطلاء بالنورة (¬11).
قوله: (ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارا) هكذا قال في المدونة (¬12) إلا قوله: وتمسحه نهارا، فإن محمدا نقله عن مالك في غير المدونة، وفي المختصر الصغير نحوه (¬13)، وروي عن ابن عبد الحكم المنع من ذلك ولو مع الضرورة (¬14).