تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (إلا الأسود) أي: فإن لها (¬1) أن تلبسه، ومال ابن رشد إلى منعها منه إن كانت ناصعة (¬2) البياض لأنه زينة لها (¬3).

قوله: (والتحلي) أي: وكذلك تترك التحلي، قال في المدونة: ولا تلبس حليا ولا (¬4) قرطا ولا خاتما (¬5) ولا خلخالا ولا سوارا ولا خرص ذهب أو فضة (¬6).

قوله: (والطيب وعمله والتجر فيه) أي: وكذلك تترك الطيب (¬7) وتترك عمله والتجارة فيه، ابن المواز عن مالك: وإن لم يكن لها كسب غيره (¬8).

قوله: (والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر)، إنما كرر لفظ التزين ليرتب عليه ما بعده، ولما كان الامتشاط بالحناء ونحوه داخلا في الزينة أدخل عليه الفاء المقتضية للسببية، وما ذكره نص عليه في المدونة (¬9)، فقال: ولا تمتشط بدهن مذيب (¬10) ولا حناء ولا كتم. عياض: بفتح المثناة الفوقية الوسمة التي يصبغ بها الشعر (¬11)، ولا ما يختمر في رأسها، وتمتشط بالسدر وشبهه (¬12)، ومزيت (¬13) بيائين من تحت هو الدهن المطيب بمثل (¬14) الزيت والشيرق (¬15) ونحوهما من الأدهان غير

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٤١