# فيها (¬1)، ثم يدعي أنه راجعها فإنه يصدق، قال في المدونة: وإن كذبته (¬2).
قوله: (أو قالت: حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها) أي: وهكذا تصح الرجعة، ولا عبرة بقولها: قد حضت ثالثة (¬3) إذا أقام البينة أنها قالت قبل ذلك: لم أحض، أو حضت مرة واحدة، ولم يمض من يوم قولها ما يمكن أن تحيض فيه بقية الثلاث، وقاله أشهب (¬4)، ولو لم يقم (¬5) بينة لم يقبل قوله وإن صدقته المرأة.
qأو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت، أو ولدت لدون ستة أشهر، وردت برجعته ولم تحرم على الثاني وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت، أو وطئ الأمة سيدها، فكالوليين. والرجعية كالزوجة؛ إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها، وصدقت في انقضاء عدة القرء والوضع، بلا يمين ما أمكن وسئل النساء، ولا يفيدها تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها، ولو مات زوجها بعد كسنة، فقالت: لم أحض إلا واحدة، فإن كانت غير مرضع ولا مريضة لم تصدق، إلا إن كانت تظهره، وحلفت في كالستة لا في كالأربعة وعشر.
zقوله: (أو أشهد برجعتها فصمتت، ثم قالت كانت انقضت) يريد: لأن سكوتها مع إشهاده كالإقرار بصحة قوله، فادعاؤها بعده (¬6) يعد ندما لكن (¬7) ظاهره ولو كان الصمت يسيرا، وفي المدونة: فصمتت ثم ادعت بعد يوم أو أقل أن العدة قد انقضت قبل رجعته لم تصدق (¬8).