# وبعده (¬1) فقد نص عليه في المقدمات (¬2)، وقيل: تسأل كذلك (¬3)، إلا أنها إن لم تكن لها نية لزمت واحدة في التمليك وسقطت في التخيير، وقيل: لا تسأل وتكون واحدة في التمليك (¬4)، وتسقط في التخيير، وقيل: تسأل في التخيير دون التمليك، انظر (¬5) ذلك في الكبير (¬6).
قوله: (وإن قالت واحدة بطلت في التخيير) أي: ولزمت في التمليك.
قوله: (وهل تحمل على الثلاث، أو الواحدة عند عدم النية؟ تأويلان (¬7)) أي: فإن سئلت فقالت: لم تكن لي نية، فهل تحمل على الثلاث؟ وهو قول أصبغ، أو على الواحدة وهو قول ابن القاسم، والقولان عنهما في الواضحة (¬8). وقال عبد الحق: يلزم في التمليك واحدة، ويسقط في التخيير، قال في المقدمات: وقد كان ابن زرب يتوقف عن الجواب في مثل (¬9) هذه المسألة إذ لم يجد فيها (¬10) في المدونة ولا في العتبية شفعا (¬11).
قوله: (والظاهر سؤالها إن قالت: طلقت نفسي أيضا) انظر لم (¬12) كرر هذه المسألة (¬13) مع ما تقدم، ولعل الواقع في الأصل طلقت زوجي (¬14)، وقد نص هو وغيره على أنها مثل طلقت نفسي في أنها (¬15) تسأل ما (¬16) أرادت (¬17).