تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رمضان، وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة، فإنها تطلق عليه، وقاله أيضا في المدونة (¬1) فالضمير المؤنث راجع إلى الدار، والمثنى راجع (¬2) إلى شهري رمضان وذي الحجة.

قوله: (أو بكلامه في السوق والمسجد) هذا نحو قوله في المدونة: ومن حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدا فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق، وآخر أنه كلمه في المسجد حنث (¬3).

قوله: (أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة) أي: وكان بين الشهادتين زمن (¬4) يمكن فيه الانتقال من مصر إلى مكة؛ ولهذا قال في المدونة: تطلق (¬5) عليه إذا شهد أحدهما أنه طلقها بمصر في رمضان، وشهد آخر أنه طلقها (¬6) في ذي الحجة (¬7).

ابن يونس: ولو (¬8) شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمصر (¬9)، وشهد آخر أنه طلقها في الخميس الثاني بمكة (¬10) فهو (¬11) إذا (¬12) تكاذب وتسقط الشهادتان (¬13).

قوله: (لفقت) أي: الشهادتان، بمعنى أن إحداهما تضم إلى الأخرى في كل ما تقدم.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٠٥