تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولا يؤمر إن شك أطلق (¬1) أم لا) هكذا حكي في البيان عن أصبغ وعن ابن القاسم أنه يؤمر (¬2).

قوله: (إلا أن يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه) أي: فإنه يؤمر. ابن رشد: بلا خلاف، وهو أن يحلف على شخص بالطلاق أنه لا يدخل دار فلان ثم يرى شخصا داخلا لها، فيشك في كونه المحلوف عليه، واحترز بقوله: (وهو (¬3) سالم الخاطر) من الموسوس، فإنه لا شيء عليه، وقاله في المدونة.

قوله: (وهل يجبر أو لا (¬4)؟ تأويلان) الأحسن أن لو قال خلاف؛ لأن الأشياخ اختلفوا في المشهور من ذلك، فعند ابن أبي زيد أن عدم الجبر هو المشهور، وهو المعروف عند اللخمي (¬5)، وبه قال ابن القاسم ومطرف وعبد الملك، وعند ابن أبي عمران وجماعة أن الجبر هو المشهور (¬6)، ولكن لما كان القولان قائمين من المدونة قال: تأويلان.

qوإن شك أهند هي أم غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق، أو أنت طالق، بل أنت، طلقتا، وإن قال: أو أنت خير، ولا أنت طلقت الأولى، إلا أن يريد الإضراب. وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل إلا بعد زوج. وصدق إن ذكر في العدة، ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك، إلا أن يبت.

zقوله: (وإن شك أهند هي أم غيرها أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت، طلقتا) يريد أن من كان له زوجتان فأكثر، اسم واحدة منهما هند فأوقع الطلاق على واحدة معينة أو حنث فيها، ثم شك أهي هند أو غيرها فإنهما تطلقان إن كانا (¬7) اثنتين، وكذا إن حصل الشك في أكثر منهما، واتفق قول مالك على ذلك، وكذلك تطلق عليه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٠٠