# بها، لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني، وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان.
كإجازته كالطلاق طائعا، والأحسن المضي،
zولما تعارضت هذه الأقوال عند الشيخ (¬1) باعتبار الترجيح ولم يقف على تشهير (¬2) فيها، قال: (وهل إن كثر؟ تردد).
قوله: (لا أجنبي) أي: فإن التخويف بقتله لا يكون إكراها، فإذا قيل له: احلف على كذا وإلا قتلنا زيدا فحلف أوطلب إحضاره منه ليقتل (¬3) وهو قادر على ذلك، وأنكر كونه عالما به، وأحلف على ذلك فحلف، فإنه لا يعذر بذلك، ويكون حانثا، وهو قول مالك وابن القاسم ومطرف وأصبغ، قالوا: ويؤجر (¬4) إذا حلف ويلزمه الحنث، وإليه أشار بقوله: (وأمر بالحلف ليسلم)؛ أي: لأجل سلامة الأجنبي. وعن أشهب أن ذلك إكراه، وشهره ابن بزيزة (¬5) لكن لم يعتبره هنا.
قوله: (وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه) يريد أن الإكراه المذكور لا يختص بالطلاق بل يكون أيضا في العتق والنكاح والإقرار واليمين بالله تعالى ونحو ذلك من عقود البيع والشراء.
قوله: (وأما الكفر، وسبه عليه السلام وقذف المسلم، فإنما يجوز للقتل) يريد أن الإكراه في هذه الأمور الثلاثة لا يكون إلا بخوف القتل وحده فلا يسعه الإقدام على شيء من ذلك إلا إذا خاف على نفسه الهلاك بالقتل (¬6)، نص عليه سحنون وغيره، قالوا: وله أن يصبر حتى يقتل ولا يفعل ذلك وهو مأجور وهو أفضل له (¬7)، وإليه أشار آخر المسألة (¬8) بقوله: (وصبره أجمل).