تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المدونة، وقال سحنون: يحنث، ولابن القاسم مثله، وذكر عبد الوهاب أن في قوله: (¬1) (إن شاء هذا الحجر) روايتين، وصحح اللزوم، وشهره المازري (¬2)، لكن مذهب المدونة عدم اللزوم (¬3)، وعليه عول هنا.

قوله: (أو لم يعلم (¬4) مشيئة (¬5) المعلق بمشيئته (¬6)) أي: من الآدميين كما إذا علقه على مشيئة زيد فمات قبل أن يعلم (¬7) مشيئته، قال في المدونة: وإن مات قبل أن يشاء زيد (¬8) وقد علم بذلك أولم يعلم أو كان ميتا لم تطلق (¬9) عليه (¬10). اللخمي: (¬11) وإن مات قبل أن يعلم باليمين أو بعد أن علم باليمين (¬12) وقبل أن يقضي أو لم يعلم هل قضى بشيء (¬13) أو لا؟ فلا شيء عليه، (¬14) واحترز بقوله: (لم تعلم مشيئته) مما إذا علمت، فإنه يعمل (¬15) بمقتضاها في اللزوم وعدمه (¬16).

قوله: (أو لا يشبه البلوغ إليه) أي: كما إذا قال: أنت طالق بعد مائتي سنة، ونحو ذلك مما لا يبلغه الزوجان وهو الأصح، وقاله ابن القاسم وعبد الملك

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٥٨