تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهذا كقول (¬1) مالك: وإن قال لها: إن كنت حاملا فأنت طالق أو إن (¬2) لم تكوني حاملا فأنت طالق (¬3) فإن كانت في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل كان محملها (¬4) على البراءة من الحمل يريد، فإن قال: إن كنت حاملا لم تطلق وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق طلقت، اللخمي: وكذلك أرى (¬5) إذا كان يعزل لأن الحمل مع العزل نادر (¬6)، وإلى هذا أشار بقوله: (واختار مع العزل) أي: واختار اللخمي (¬7) حمل ذلك على البراءة من الحمل مع العزل (¬8).

قوله: (أو لم يمكن إطلاعنا عليه كإن شاء الله أو الملائكة أو الجن) أي: وكذا ينجز (¬9) الطلاق إذا علقه على ما لا يمكن اطلاع البشر عليه كقوله: أنت طالق إن شاء الله، وكذلك أنت طالق (¬10) إن شاءت الملائكة أو الجن على الأصح وقيل لا يطلق عليه في ذلك.

قوله: (أو صرف المشيئة على (¬11) معلق عليه) يريد أنه لا فرق في حكم التنجيز بين أن يقيد (¬12) الاستثناء بالمشيئة (¬13) إلى الطلاق، أو على الفعل المعلق عليه الطلاق كأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله (¬14)، أو لأدخلن الدار (¬15) إن شاء الله لكن لا خلاف

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٥٣