تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذلك ولو أداه إلى الموت (¬1).

قوله: (أو غالب كإن حضت) أي: إن حضت فأنت طالق، وقاله في المدونة (¬2). أبو محمد (¬3): لأنه علقه على أمر آت (¬4) في جميع النساء يريد أو أكثرهن وهو معنى قوله: (غالب)، وعن مالك (¬5) وأشهب (¬6) وعبد الملك والمخزومي وابن وهب وابن عبد الحكم أنه لا ينجز (¬7)، وقال (¬8) أصبغ: إن كانت يمينه على حنث كأن لم تحيضي فأنت طالق نجز وإلا فلا (¬9).

قوله: (أو محتمل واجب كإن صليت) أي: وكذا يتنجز الطلاق إذا علق على أمر محتمل إلا أنه واجب؛ كأنت طالق إن صليت (¬10) للمنع من ترك الصلاة؛ فصارت (¬11) كالمحقق الذي لا بد منه. سحنون: ولا فرق بين قوله: "إن صليت أنا" أو "إن صليت أنت"؛ لأنه أجل آت ولا بد من الصلاة (¬12).

قوله: (أو بما لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام أو لم يكن) أي: وهكذا إذا علقه على ما لا يعلم حالا أي: ويعلم مآلا (¬13) كأنت طالق إن كان (¬14) في بطنك غلام، أو إن لم يكن فإنه يتنجز، أي (¬15) وكذا إن قال: إن ولدت جارية فأنت طالق أو إن لم تلدي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٥١