تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وإن كان الإخراج (¬1).

من المعطوف لزمه (¬2) ثلاث لبطلان الاستثناء المستغرق لأنه أبقى واحدة (¬3) مثبتة، وأخرج اثنتين من اثنتين وأحرى إذا كان الاستثناء من الواحدة.

قوله: (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان) أي: لأنه (¬4) اختلف إذا كان المستثنى منه أكثر من ثلاث كقوله: مثلا: أنت طالق خمسا إلا اثنتين هل يلغي ذلك الزائد (¬5) وهو الاثنتان لكون الشرع لم يجعل له إلا ثلاثا أو لا (¬6) لكون المتكلم قد قصده، ورجع سحنون إلى هذا القول فعلى الإلغاء لا يلزمه إلا واحدة، وكأنه قال: ثلاثا إلا اثنتين، وعلى القول الآخر يلزمه ثلاث لأنه أخرج من الخمس (¬7) اثنتين فيلزمه الباقي وهو ثلاث (¬8).

qونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا، أو جائز كلو جئت قضيتك، أو مستقبل محقق، ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة، أو يوم موتي، أو إن لم أمس السماء، أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا، أو لهزله كطالق أمس، أو بما لا صبر عنه كإن قمت، أو غالب كإن حضت، أو محتمل واجب كإن صليت، أو بما لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام، أو لم يكن، أو في هذه اللوزة قلبان، أو فلان من أهل الجنة،

zقوله: (ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا) أي: ونجز الطلاق إن علقه الزوج على أمر ماض ممتنع الحصول عقلا كقوله: امرأتي طالق حضر لفلان (¬9)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٤٨