تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أن يدخل الزوجة، ولهذا قال: (ولم يرد إدخالها)، أي: فإن أراد إدخالها (¬1) طلقت (¬2).

qوإن قال: سائبة مني، أو عتيقة، أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام حلف على نفيه؛ فإن نكل نوي في عدده وعوقب، ولا ينوى في العدد؛ إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله: أنت بائن، أو برية، أو خلية، أو بتة جوابا لقولها: أود لو فرج الله لي من صحبتك. وإن قصده باسقني الماء أو بكل كلام لزم، لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا، أو أراد أن ينجز الثلاث فقال: أنت طالق وسكت. وسفه قائل: يا أمي ويا أختي.

zقوله: (وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام حلف على نفيه) هكذا قال في المدونة أي: وإن قال لامرأته: أنت سائبة مني إلى آخره (¬3)، وقوله: (وحلف على نفيه)، أي: نفي الطلاق.

قوله: (فإن نكل نوي في عدده) أي: فإن ادعي أنه لم يرد طلاقا بذلك ونكل عن اليمين، فإنه ينوى فيما أراد من عدد الطلاق، ابن يونس: وينكل من قال مثل هذا بعقوبة (¬4) موجعة، لأنه لبس على نفسه وعلى (¬5) المسلمين وهو في المدونة (¬6)، وإليه أشار بقوله: (وعوقب).

قوله: (ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله أنت بائن أو برية أو خلية أو بتة جوابا لقولها أود لو فرج الله لي من صحبتك) أي: إذا تخاصم معها (¬7) فقالت له: أود لو فرج الله لي من صحبتك (¬8)، فقال في الجواب لها: أنت بائن ونحوه، ثم قال: لم أقصد بذلك إلا طلقة واحدة أو طلقتين ولم أرد (¬9) الثلاث، فإنه لا يصدق؛ لأن قرينة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٣٢