وجهي من وجهك حرام، أو على وجهك حرام، أو ما أعيش فيه حرام، أو لا شيء عليه قولان، والذي رأى ابن القاسم أنها تحرم في وجهي من وجهك (¬1) حرام (¬2) خلافا لابن عبد الحكم (¬3)، ونص اللخمي في وجهي (¬4) على وجهك حرام على عدم اللزوم وقال غيره: تطلق، محمد: ولا شيء عليه إذا قال: ما أعيش فيه حرام ولا نية له (¬5) وفي تهذيب الطالب وأعرف فيها قولا بلزوم الطلاق، وقال أبو عمران: إن صار ذلك عادة في لزوم الطلاق لزمه وإلا فلا (¬6) وحذف (حرام) من قوله: (وجهك على) لدلالة قوله: (وجهك (¬7) أو ما أعيش فيه حرام)، وقوله: (قولان) جواب عن قوله: (وهل تحرم بكذا أو لا شيء عليه)، وما ذكر من الأمور التي لا يلزم فيها شيء (¬8) أربعة ألفاظ:
الأول: قوله لها يا حرام، وقد نص عليه ابن عبد الحكم. أبو عمران: ولا نص لغيره فيها، وقيده ابن يونس بأن يكون في بلد (¬9) لا يريدون به الطلاق (¬10).
الثاني: الحلال حرام ونص ابن العربي واللخمي وغيرهما على عدم اللزوم فيه (¬11)، وكذا إن قال: (حرام) فقط أو (حرام علي) وهو اللفظ الثالث، أصبغ: ولا شيء عليه في قوله: (علي حرام) كقوله: (تقلبت (¬12) في حرام)، وأفتي أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن بعدم اللزوم إن قال: جميع ما أملك حرام، وهو اللفظ الرابع، أبو بكر (¬13): إلا