# يكون الطلاق بائنا ويلزمها (¬1) الألف. في هاتين الصورتين، وهما إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة بألف، أو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا على ذلك، وهو مراده بالعكس، واللزوم في هذه هو مذهب المدونة (¬2) وغيرها (¬3)، وهو المنصوص في الأولى، وبه قال في الموازية: وإنما لزمها ذلك؛ لأن مقصودها حصل (¬4)، أما في الأولى فلأن غرضها البينونة وقد حصلت، والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعي، وأما في الثانية فلأن غرضها (¬5) حصل وزيادة (¬6).
qأو أبني بألف، أو طلقني نصف طلقة، أو في جميع الشهر ففعل، أو قال بألف غدا فقبلت في الحال، أو بهذا الهروي فإذا هو مروي، أو بما في يدها وفيه متمول، أو لا على الأحسن، لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه، أو بتافه في إن أعطيتني ما أخالعك به، أو طلقتك ثلاثا بألف؛ فقبلت واحدة بالثلث، وإن ادعى الخلع، أو قدرا، أو جنسا حلفت وبانت. والقول قوله إن اختلفا في العدد كدعواه موت عبد، أو عيبه قبله. وإن ثبت موته بعده فلا عهدة.
zقوله: (أو أبني بألف أو طلقني نصف طلقة أو في جميع الشهر ففعل) أي: وكذلك يلزمها الألف في المسائل الثلاث إذا حصل غرضها بأن فعل مقصودها.
وهو (¬7) قوله: (أو في جميع الشهر) أي: جعلت الشهر جميعه (¬8) ظرفا (¬9) لذلك ففعل فيه.