تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (كبيعها أو تزويجها) أي: وهكذا تبين المرأة إذا باعها زوجها أو زوجها من غيره (¬1) في زمن مجاعة أو غيره، وقاله ابن القاسم في العتبية، قال: وبلغني ذلك عن مالك (¬2). وقال ابن وهب: لا يقع بالبيع طلاق. وقال أصبغ: إن باعها أو زوجها هازلا (¬3)؛ فلا طلاق، وإن كان جادا (¬4) فهو البتات (¬5). واختار اللخمي عدم لزوم الطلاق فيهما (¬6)، وإليه أشار بقوله: (والمختار نفي (¬7) اللزوم فيهما) أي: في البيع والتزويج (¬8).

qوطلاق حكم به، إلا لإيلاء أو عسر بنفقة، لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض، أو طلق، أو صالح وأعطى. وهل مطلقا، أو إلا أن يقصد الخلع؟ تأويلان. وموجبه زوج مكلف ولو سفيها، أو ولي صغير: أبا، أو سيدا، أو غيرهما، لا أب سفيه، وسيد بالغ. ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه، ومولى منها، أو ملاعنة، أو أحنثته فيه، أو أسلمت أو عتقت، أو تزوجت غيره. وورثت أزواجا، وإن في عصمة.

zقوله: (وطلاق حكم به إلا لإيلاء أو عسر بنفقة) أي: ومما يكون أيضا (¬9) بائنا الطلاق الذي يوقعه الحاكم إلا طلاقين؛ الطلاق على الولي (¬10) والمعسر بالنفقة فإنه رجعي.

قوله: (لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض) أي: فإن الطلاق لا يقع بائنا (¬11) بل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١١١