تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أوقفها (¬1) شخص ليسلف (¬2) منها من احتاج إلى ذلك فإنها تزكى، يريد إذا حال عليها الحول، نص عليه في الجواهر (¬3).

قوله: (كنبات) اللخمي: إذا كان حبسا على غير معينين، أو في (¬4) سبيل الله زكي إذا كان في جميعه خمسة أوسق، وكذا إن كان على مسجد أو على (¬5) مساجد (¬6) فإنه يزكى على ملك المحبس، وإن لم ينب كل مسجد إلا وسق (¬7).

قوله: (وحيوان، ونسله) ابن شاس (¬8): وإذا وقفت (¬9) المواشي ليفرق أعيانها في سبيل الله عز وجل، وعلى الفقراء (¬10) والمساكين (¬11) فمر (¬12) حول قبل تفرقتها (¬13) فلا زكاة (¬14) فيها (¬15).

محمد: وقال ابن القاسم مرة: هي مثل الدنانير، ولا أعلم إلا (¬16) أن مالكا قاله، وقال أيضا ابن القاسم: إن كانت تفرق على مجهولين فالزكاة (¬17) فيها، وإن كانت على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٩٨