قوله: (لا لعلس ودخن وذرة وأرز وهي أجناس (¬1)) يريد: أن هذه الأربعة لا تضم إلى القمح وما بعده (¬2)، وقيل: تضم إليه، وقال ابن حبيب: يضم العلس إليها دون غيره (¬3).
قوله: (والسمسم، وبزر الفجل، والقرطم كالزيتون (¬4)) قد تقدم أن في كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة أقوال، ثالثها: إن كثر زيته فكالزيتون وإلا فلا، ومذهب المدونة لا يضم بعضها إلي بعض (¬5)؛ لأنها أجناس على المشهور (¬6)، ومراده بالفجل: الأحمر كما قال غيره، وقد نص مالك في المدونة (¬7) على وجوب زكاته (¬8)، وروى ابن القاسم الوجوب في بزر (¬9) القرطم (¬10)، واختار اللخمي السقوط فيه (¬11).
قوله: (لا الكتان) هو على حذف مضاف تقديره لا بزر الكتان؛ أي: بخلاف بزر الكتان فلا تجب فيه، ولا في زيته (¬12).
قوله: (وحسب قشر الأرز والعلس) أي: يحسبان ولا يسقطان (¬13) عند اعتبار الأوسق.