تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قبل ذلك أو شك أمهل حتى يصير إلى وقت إن ترك لم يدرك فيحل، وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: لا يحل إلا (¬1) يوم النحر (¬2).

قوله: (ولا دم) هو (¬3) المشهور، وقاله في المدونة (¬4) كما سبق، وقال أشهب: عليه الدم (¬5).

قوله: (بنحر هديه وحلقه) أي: فله التحلل بنحر هديه وحلق رأسه، وهو كقوله في المدونة فيما تقدم: والتقصير كالحلق في ذلك (¬6).

قوله: (ولا دم إن أخره) أي: إن (¬7) أخر حلاقه؛ لأنه لما لم يقع في زمانه ومكانه كان تحللا لا نسكا، قال في المدونة: وإن أخر حلاقه حتى رجع إلى بلده حلق ولا دم عليه (¬8).

قوله: (ولا يلزمه طريق مخيفة) هكذا حكي (¬9) عن عبد الملك فإنه قال: إذا منع العدو الطريق فليس عليه (¬10) أن يسلك في طريق آخر بالأثقال حيث لا يسلكه بها ولا يركب المخاوف، وإن لم يكن إلا هذا فهو (¬11) محصور، وإن وجد طريقا مأمونة معلومة وهي أبعد فليس بمحصور إن بقي من المدة ما يدرك فيها الحج (¬12).

قوله: (وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها) يريد أنه يكره لمن فاته الحج بأحد الوجوه السابقة أن يبقى على إحرامه إن قارب مكة أو دخلها، وقد نص في المدونة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٩٠