# قبل ذلك أو شك أمهل حتى يصير إلى وقت إن ترك لم يدرك فيحل، وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: لا يحل إلا (¬1) يوم النحر (¬2).
قوله: (ولا دم) هو (¬3) المشهور، وقاله في المدونة (¬4) كما سبق، وقال أشهب: عليه الدم (¬5).
قوله: (بنحر هديه وحلقه) أي: فله التحلل بنحر هديه وحلق رأسه، وهو كقوله في المدونة فيما تقدم: والتقصير كالحلق في ذلك (¬6).
قوله: (ولا دم إن أخره) أي: إن (¬7) أخر حلاقه؛ لأنه لما لم يقع في زمانه ومكانه كان تحللا لا نسكا، قال في المدونة: وإن أخر حلاقه حتى رجع إلى بلده حلق ولا دم عليه (¬8).
قوله: (ولا يلزمه طريق مخيفة) هكذا حكي (¬9) عن عبد الملك فإنه قال: إذا منع العدو الطريق فليس عليه (¬10) أن يسلك في طريق آخر بالأثقال حيث لا يسلكه بها ولا يركب المخاوف، وإن لم يكن إلا هذا فهو (¬11) محصور، وإن وجد طريقا مأمونة معلومة وهي أبعد فليس بمحصور إن بقي من المدة ما يدرك فيها الحج (¬12).
قوله: (وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها) يريد أنه يكره لمن فاته الحج بأحد الوجوه السابقة أن يبقى على إحرامه إن قارب مكة أو دخلها، وقد نص في المدونة