تخطَّ إلى المحتوى

# والفدية، وأهل البيت في ذلك والأجانب سواء، وقاله كله في المدونة (¬1)، وعن مالك جواز الاشتراك في هدي التطوع دون غيره (¬2).

قوله: (وإن وجد بعد نحر بدله نحر، إن قلد) أي: إن الهدي إذا ضل عن صاحبه فأبدله، وبعد نحر البدل وجد الضال فإنه أيضا ينحر الضال إن كان مقلدا؛ لأنه قد تعين بالتقليد، فإن وجده قبل نحر البدل نحرهما معا إن كانا مقلدين، وإليه أشار بقوله: (وقبل نحره نحرا، إن قلدا).

قوله: (وإلا بيع واحد (¬3)) أي: فإن وجد الأول قبل نحر الثاني وكانا معا غير مقلدين أو الأول مقلدا دون الثاني أو العكس فإنه يبيع واحدا منهما، يريد غير مقلد، ويذبح الآخر أو ينحره، وكذلك إذا نحر البدل ثم وجد الأول وكان غير مقلد فله بيعه ونحوه في المدونة (¬4).

AUTO فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]

qفصل وإن منعه عدو، أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة، فله التحلل؛ إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته، ولا دم. بنحر هديه وحلقه، ولا دم إن أخره، ولا يلزمه طريق مخيفة. وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها، ولا يتحلل إن دخل وقته، وإلا فثالثها يمضي وهو تمتع. ولا يسقط عنه الفرض ولم يفسد بوطء، إن لم ينو البقاء،

z(وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة، فله التحلل) قال في المدونة: والمحصر بعدو غالب (¬5) أو فتنة في حج أو عمرة يتربص ما رجي كشف ذلك، فإذا أيس أن يصل إلى البيت فليحل بموضعه حيث كان من البلاد في الحرم أو غيره، ولا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.