تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على أنه إذا دخلها طاف وسعى وحل من إحرامه ولا يثبت عليه (¬1).

سند: يريد (¬2) فيكره له التمادي على الإحرام (¬3). وألحق اللخمي بمن دخل مكة من كان قريبا منها (¬4)، وقال ابن وهب: لا يجوز له (¬5) البقاء على الإحرام فإن بقي لم يجزئه عن حجه.

قوله: (ولا يتحلل إن دخل وقته) أي: فإن أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يتحلل فله ذلك ما لم تدخل أشهر الحج من العام الثاني (¬6)، فإذا دخلت فلا.

قوله: (وإلا فثالثها يمضي وهو تمتع) أي: فإن تحلل بعد دخول أشهر الحج من العام الثاني فهل يمضي تحلله أم لا؟ ثلاثة أقوال كما أشار إليه، وكلها منصوصة لابن القاسم، فقال أولا (¬7): يمضي تحلله (¬8) ويصح (¬9)، ثم قال: لا يمضي تحلله، وقال أيضا يمضي ويكون متمتعا، فقوله: (وهو تمتع) من تمام القول الثالث، ولابن القاسم أيضا أنه لا يكون متمتعا (¬10).

قوله: (ولا يسقط عنه الفرض) يريد أن الفريضة لا تسقط عن المحصور إذا تحلل من إحرامه، وقال عبد الملك (¬11) وأبو مصعب (¬12)، وابن سحنون: تسقط لأنه أتى بالمقدور وبذل (¬13) وسعه، وعن أبي بكر الثعالبي تلميذ ابن شعبان: يسقط وإن صد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٩١