قوله: (بخلاف الطواف والحجر) هو كقوله في المدونة: ولم يكره مالك الطواف بالبيت بالنعلين والخفين، ثم قال فيها: وأجاز ابن القاسم أن يدخل بهما الحجر (¬1). ابن يونس: وقال لا ينبغي على أصله أن يدخل الحجر بهما؛ لأنه من البيت، وهو مذهب أشهب قال: وكراهتي لذلك في البيت أشد (¬2).
قوله: (وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله، لم يجزئ عن واحد) يريد أن من حمل في طوافه مريضا أو صغيرا أو نحوهما ونوى بذلك الطواف عنه وعن محموله، فإن ذلك الطواف (¬3) لا يجزئ عن واحد منهما، وهو المشهور خلافا لعبد الملك في أنه يجزئ (¬4) عنه دون محموله، ولابن القاسم: أنه يجزئ (¬5) عن الصبي فقط، قال: وأحب إلي أن يعيد عن نفسه (¬6).
قوله: (وأجزأ السعي عنهما) أي: عنه وعن محموله فيه إذا نوى ذلك عنهما معا لخفة أمر السعي، قاله في المدونة (¬7).
قوله: (كمحمولين فيهما) أي: في الطواف والسعي، ومعناه: أن من حمل صبيين أو أكثر في الطواف والسعي ينوي بذلك عنهما، فإنه يجزئ عنهما في العبادتين.
AUTO فصل [في محظورات الإحرام]
qفصل حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز، وستر وجه إلا لستر بلا غرز وربط؛ وإلا ففدية، وعلى الرجل محيط بعضو، وإن بنسج أو زر أو عقد، كخاتم وقباء، وإن لم يدخل كما، وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا: كطين، ولا فدية في سيف، وإن بلا عذر واحتزام، أو استثفار لعمل فقط. وجاز خف قطع أسفل من