تخطَّ إلى المحتوى

# وذكر ابن الجلاب أنه يحمل عليها زاده للضرورة (¬1).

قوله: (فلا يلزم النزول بعد الراحة) أي: فإذا ركبها لعذر فلا يلزمه النزول إذا زال تعبه واستراح، وقاله في المدونة (¬2)، وفي الجلاب: إذا استراح نزل (¬3).

قوله: (ونحرها قائمة أو معقولة) أي: وكذلك يستحب نحر البدنة (¬4) قائمة على قوائمها الأربع أو معقولة يدها اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، وهكذا (¬5) روي عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه (¬6).

قوله: (وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا) يريد أن غير المهدي إذا نحر عنه هديه أجزأ عن صاحبه إذا كان مقلدا، وأما غير المقلد فلا.

قوله: (ولو نوى عن نفسه إن غلط) أي: وكذلك يجزئ ما ذبحه غيره عنه (¬7)، ولو نوى ذلك الذابح عن نفسه إذا كان فعله ذلك غلطا، وهذا هو المشهور بخلاف المتعدي؛ لأن الغالط قصد القربة، وقال ابن المواز: يجزئ ولو نوى عن نفسه تعديا؛ لأنه وجب بالتقليد (¬8) والإشعار، وقال أشهب: لا يجزئ ولو غلط (¬9).

قوله: (ولا يشترك في هدي) أي: تطوعا كان أو واجبا، وكذلك النذر والجزاء

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.