تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حج وأن ينحر في أيام منى. عياض: فمتى انخرم شرط منها لم يجزئ (¬1) النحر بمنى (¬2)،

يريد: وإنما ينحر بمكة كما أشار إليه (¬3) الشيخ بقوله: (وإلا فمكة).

قوله: (ووقف به هو أو نائبه كهو) يريد به (¬4): أنه لا فرق بين أن يقف بالهدي (¬5) بعرفة ربه أو نائبه، ثم نبه على أن النائب هنا مقيد بأن يكون قد أذن له أن يوقفه عنه، فأقامه بمقام نفسه بقوله: (كهو).

قوله: (بأيامها) هو عائد على منى، والباء فيه للظرفية؛ أي: في أيام منى، وهو أحد الشروط السابقة.

قوله: (وأجزأ إن أخرج لحل) يريد أن ما فات وقوفه من الهدي بعرفة فإنه ينحر بمكة بعد أن يخرج به من الحرم (¬6)؛ يريد: إذا اشتراه من الحرم، وأما إن (¬7) اشتراه من الحل (¬8) فإنه يجزئه ذلك، وقاله في المدونة (¬9).

قوله: (كأن وقف به فضل مقلدا، ونحر) يريد (¬10): أن الهدي إذا أوقفه صاحبه فضل بعد ذلك وهو مقلد فإنه يجزئه وينحر؛ أي: بمنى إن وجده في أيام منى وإلا فبمكة، قاله في المدونة (¬11).

قوله: (وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق (¬12)) أي: والهدي الواجب في العمرة ينحر بمكة بعد كمال السعي بالمروة، قال في المدونة: ومن اعتمر في أشهر الحج وساق

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٧٧