# حج وأن ينحر في أيام منى. عياض: فمتى انخرم شرط منها لم يجزئ (¬1) النحر بمنى (¬2)،
يريد: وإنما ينحر بمكة كما أشار إليه (¬3) الشيخ بقوله: (وإلا فمكة).
قوله: (ووقف به هو أو نائبه كهو) يريد به (¬4): أنه لا فرق بين أن يقف بالهدي (¬5) بعرفة ربه أو نائبه، ثم نبه على أن النائب هنا مقيد بأن يكون قد أذن له أن يوقفه عنه، فأقامه بمقام نفسه بقوله: (كهو).
قوله: (بأيامها) هو عائد على منى، والباء فيه للظرفية؛ أي: في أيام منى، وهو أحد الشروط السابقة.
قوله: (وأجزأ إن أخرج لحل) يريد أن ما فات وقوفه من الهدي بعرفة فإنه ينحر بمكة بعد أن يخرج به من الحرم (¬6)؛ يريد: إذا اشتراه من الحرم، وأما إن (¬7) اشتراه من الحل (¬8) فإنه يجزئه ذلك، وقاله في المدونة (¬9).
قوله: (كأن وقف به فضل مقلدا، ونحر) يريد (¬10): أن الهدي إذا أوقفه صاحبه فضل بعد ذلك وهو مقلد فإنه يجزئه وينحر؛ أي: بمنى إن وجده في أيام منى وإلا فبمكة، قاله في المدونة (¬11).
قوله: (وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق (¬12)) أي: والهدي الواجب في العمرة ينحر بمكة بعد كمال السعي بالمروة، قال في المدونة: ومن اعتمر في أشهر الحج وساق