تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (كصوم أيسر قبله) أي: وكذلك لا يجزئه الصوم إذا أيسر قبل الشروع فيه، وقاله (¬1) في المدونة (¬2)؛ يريد: لأن الله تعالى إنما أباح الصوم لغير الواجد؛ لقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ [البقرة: 196].

قوله: (أو وجد مسلفا لمال ببلده) هو كقوله في المدونة: ومن وجد من يسلفه فلا يصم (¬3)، وليستلف إن كان موسرا ببلده.

qوندب الرجوع له بعد يومين، ووقوفه به المواقف، والنحر بمنى إن كان في حج، ووقف به هو أو نائبه، كهو بأيامها، وإلا فمكة، وأجزأ إن أخرج لحل، كأن وقف به فضل مقلدا، ونحر. وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق، وإن أردف لخوف فوات أو لحيض؛ أجزأ التطوع لقرانه، كأن ساقه فيها، ثم حج من عامه، وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع. والمندوب بمكة المروة، وكره نحر غيره كالأضحية، وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله؛ إن رمى العقبة.

zقوله: (وندب الرجوع له بعد يومين) يريد أن من وجد الهدي قبل أن يستكمل الأيام الثلاثة فإنه يستحب له الرجوع إلى الهدي، وقاله مالك (¬4). اللخمي: وهذا يحسن فيمن قدم الصوم على الوقت المضيق (¬5).

قوله: (ووقوفه به المواقف) أي: ويستحب (¬6) له أن يقف بالهدي المواقف؛ وهي عرفة والمزدلفة والمشعر الحرام.

قوله: (والنحر بمنى إن كان في حج) أشار بهذا إلى أن للهدي محلين؛ أحدهما منى والآخر مكة، وأن شرط الهدي الذي ينحر بمنى أن يقف (¬7) به بعرفة، وأن يكون في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٧٦