# تبين الخطأ. وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك، وديتها إن استهل، وغير الفدية والصيد مرتب هدي، وندب إبل فبقر، ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه، وصيام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف، وسبعة إذا رجع من منى ولم تجزئ إن قدمت على وقوفه، كصوم أيسر قبله، أو وجد مسلفا لمال ببلده،
zقوله: (وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع (¬1) الطير القيمة طعاما) أي: والواجب في حمام الحل وما ذكره معه القيمة طعاما، وقد نص فى المدونة على ذلك فى الضب واليربوع والأرنب وشبهه (¬2)، وقال ابن وهب: فى الضب شاة (¬3)، وقاله أيضا مالك في اليربوع والأرنب (¬4).
قوله: (والصغير والمريض والجميل كغيره) يريد أن الصغير من الصيد (¬5) كالكبير والمريض كالسليم (¬6) والجميل كغيره (¬7)، فقوله: (كغيره) أي: فى الثلاثة؛ يريد: وكذلك الأنثى كالذكر (¬8).
قوله: (وقوم لربه بذلك معها) يشير إلى أن من قتل بازيا معلما أو غيره مما فيه منفعة شرعية فإنه يقوم لربه (¬9) بما فيه من المنفعة فيعطي القيمة على ما هو عليه ويخرج الجزاء، وإلى هذا أشار بقوله: (معها) أي: مع القيمة التي وجبت جمعا بين حق الله تعالى وحق الآدمي وهو المشهور، وقيل: لا جزاء عليه.
قوله: (واجتهد، وإن روي فيه) الضمير فى الموضعين عائد على الجزاء، وأحدهما