تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيه شاة، والآخر: قيمته طعاما أو يصوم (¬1).

قوله: (كحمام مكة) أي: فإن فيه شاة لقضاء عثمان - رضي الله عنه - (¬2) بذلك، فإن لم توجد الشاة فقال مالك وعبد الملك: لا يخرج طعاما بل يصوم عشرة أيام، وقال أصبغ: إن شاء صام أو أطعم قدر ما تشبع الشاة من الطعام، وإن أحب صام لكل مد يوما (¬3).

قوله: (والحرم) أي: وكذلك في حمام الحرم شاة وهو المشهور، وقاله مالك وابن الماجشون وأصبغ وهو مذهب المدونة (¬4)، وقال ابن القاسم: فيه حكومة (¬5).

قوله: (ويمامه) أي: في يمام مكة والحرم شاة، وفي المدونة: واليمام مثل الحمام (¬6).

قوله: (بلا حكم) أي: فلا يحتاج في حمام مكة والحرم ولا في يمامهما (¬7) إلى حكم حكمين كغيرهما؛ لأن ذلك من باب الديات التي تقرر (¬8) حكمها فلا يحتاج إلى إنشاء حكم في كل واقعة بل يقتصر فيه على ما ورد.

qوللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما، والصغير والمريض والجميل كغيره، وقوم لربه بذلك معها، واجتهدا، وإن روي فيه، وله أن ينتقل إلا أن يلتزم فتأويلان. وإن اختلفا ابتدئ، والأولى كونهما بمجلس، ونقض إن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٧١