تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والمدونة (¬1).

قوله: (قال (¬2) إلا أن يساوي سعره فتأويلان) (¬3) قال محمد: إن أصاب الصيد بمصر فأطعم في المدينة أجزأه بخلاف العكس (¬4)، واختلف هل هو تفسير أو خلاف؛ وإليه أشار بقوله: (إلا أن يساوي سعره فتأويلان) وقال أصبغ: يجزئ حيث شاء إذا أخرج (¬5) على سعر البلد المحكوم فيه (¬6).

قوله: (أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره) هكذا قال في المدونة: وإنما وجب في كسر المد يوم (¬7)؛ لأنه لا يمكن إلغاؤه، ولا يتبعض الصوم فلم يبق إلا جبره بالإكمال كالأيمان في القسامة.

قوله: (فالنعامة بدنة) هذا مما لا إشكال فيه؛ لأن البدنة تقارب النعامة في القدر والصورة، وتقدير كلامه فالنعامة فيها (¬8) بدنة أو نظيرتها بدنة، أو ففي النعامة بدنة.

قوله: (والفيل بذات سنامين) أي: وكذلك في الفيل بدنة ذات سنامين وهي البدنة الخراسانية، وقيل: قيمته طعاما لغلاء عظامه ولا ينظر إلى شبع لحمه.

قوله: (وحمار الوحش وبقره بقرة) أي: وفي كل من حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة. ابن شاس: وكذلك في الإبل بقرة (¬9).

قوله: (والضبع والثعلب شاة) أي: وفي الضبع شاة، وكذلك في الثعلب شاة، ولم يذكر ابن شاس في الضبع (¬10) خلافا في ذلك (¬11)، وحكى في الثعلب قولين أحدهما: أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٧٠