تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتهى (¬1). واختلف في سن التبيع فقال ابن حبيب وابن المواز وغيرهما: هو الموفي سنتين (¬2). ابن بشير: وهو الصحيح عند أهل اللغة (¬3). وإليه أشار بقوله: (ذو سنتين) وقيل: هو الموفي سنة، وقيل: ثلاث.

قوله: (وفي كل (¬4) أربعين مسنة ذات ثلاث) أي: فإذا بلغت البقر أربعين فالواجب فيها مسنة، وهكذا في الحديث، واختلف في سنها فقيل: ثلاث سنين، وقيل: الموفية سنتين، وقيل: التي أوفت (¬5) أربعا ودخلت في الخامسة.

قوله: (ومائة وعشرون كمائتي الإبل (¬6)) انظر هذا مع أنه لم يذكر حكم المائتين من الإبل فيما سبق، لكن هو مفهوم من مسألة التخيير فيما زاد على المائة والعشرين إلى تسع وعشرين، وقد اختلف فيما يجب في المائتين من الإبل، فقيل: يخير الساعي في أخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وقيل: يخير رب الماشية فيما يدفع من ذلك، وقيل: يخير الساعي إن وجدا معا وإلا خير رب الماشية، وقيل: يخير الساعي إن (¬7) وجدا معا (¬8) أو فقدا، وإن وجد أحدهما خير رب الماشية، وهو المشهور عند طائفة من أصحابنا، وهذه الأقوال الأربعة موجودة في المائة والعشرين من البقر، فقيل: يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، وقيل: يخير رب الماشية، وقيل: يخير الساعي إن وجدا معا وإلا خير رب الماشية، وقيل: يخير الساعي إن (¬9) وجدا أو فقدا، وإن وجد أحدهما خير رب الماشية.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٧