تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (بخلاف الحمام) أي: فإنه يكره ذبحها قاله مالك (¬1)، وهل الكراهة على المنع أو على بابها؟ قولان.

qوحرم به قطع إلا الإذخر والسنا، كما يستنبت، وإن لم يعالج، ولا جزاء، كصيد المدينة بين الحرار، وشجرها بريدا في بريد، والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك، مثله من النعم، أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله، وإلا فبقربه. ولا يجزئ بغيره ولا زائد على مد لمسكين؛ قال إلا أن يساوي سعره فتأويلان. أو لكل مد صوم يوم، وكمل لكسره: فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين، وحمار الوحش، وبقره بقرة والضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامه بلا حكم،

zقوله: (وحرم به) أي: بالحرم قطع ما ينبت بنفسه؛ أي: ما عادته أن يطلع من غير صنع أدمي ولا معالجة.

قوله: (إلا الإذخر والسنا) أي: فلا يحرم قطعهما، معناه ولا يكره لما جاء في الحديث (¬2).

قوله: (كما يستنبت) أي: فلا يحرم قطعه أيضا كشجر الرمان والخوخ ونحوهما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٦٧