قوله: (وما صاده محرم أو صيد له ميتة (¬1)) أي: فلا يأكله حلال ولا حرام، وعن ابن القاسم: إن كان عالما أنه صيد من أجله أو من أجل محرم سواه فالجزاء عليه؛ وإن لم يعلم فلا شيء عليه (¬2)، وقال أصبغ: لا جزاء (¬3) عليه وإن صيد من أجله وعلم (¬4).
قوله: (كبيضه) أي: كبيض الصيد فإنه إذا أخذه المحرم أو أخذ من أجله فهو ميتة لا يؤكل لحلال ولا لحرام، وهو مذهب الجمهور.
قوله: (وفيه الجزاء، إن علم وأكل (¬5)) هو مقيد بما صيد للمحرم؛ يعني: فإن صيد لأجل المحرم فعلم به وأكل فإن عليه الجزاء؛ لأن الصائد (¬6) إنما اصطاده لأجله، وقد تقدم ما في ذلك.
قوله: (لا في أكلها) أي: أكل الميتة فلا يترتب عليه بأكلها جزاء ئان وهو المشهور.
قوله: (وجاز مصيد حل لحل) لا إشكال في ذلك إذا صيد (¬7) في غير الحرم. ابن شاس: ولا بأس بأكل المحرم من لحم صيد صاده الحلال لنفسه أو لحلال (¬8).
قوله: (وإن سيحرم) يريد أن الحكم في ذلك الجواز وإن كان الذي صيد من أجله يريد أن يحرم بعد ذلك.
قوله: (وذبحه بحرم ما صيد بحل) أي: يجوز للمحرم (¬9) أن يذبح في الحرم ما صيد في الحل، وقاله في المدونة (¬10).
قوله: (وليس الإوز والدجاج بصيد) أي: فللمحرم وغيره أن يذبحه في الحرم وغيره.