تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ونحوه فوقع فيه صيد فعطب، وقاله في المدونة، وقال سحنون: لا جزاء لأنه فعل ما يجوز له (¬1).

وقال أشهب: إن كان موضعا يتخوف فيه على الصيد وداه وإلا فلا شيء عليه، واختاره ابن المواز (¬2).

قوله: (وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل) هذه مسألة المدونة وهي إذا أمر المحرم عبده أن يرسل صيدا كان معه فظن العبد أنه أمره بذبحه فذبحه، فعلى السيد الجزاء قال فيها: وإن كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضا ولا ينفعه خطؤه (¬3). اللخمى: والأحسن ألا شيء على السيد كان العبد حلالا أو حراما؛ لأن الخطأ من العبد (¬4).

قوله: (وهل إن تسبب السيد فيه أو لا؟ تأويلان) أي: وهل وجوب الجزاء على السيد مشروط بأن يكون هو المتسبب للعبد في أخذ الصيد، وإليه ذهب ابن الكاتب قال: وأما إن صاده العبد بغير إذنه فلا شيء على السيد إذ لم يفعل إلا خيرا، أو ذلك (¬5) مطلق، وإليه ذهب ابن محرز (¬6)؟

qوبسبب ولو اتفق، كفزعه فمات، والأصح والأظهر خلافه، كفسطاطه وبئر لماء، ودلالة محرم أو حل، ورميه على فرع أصله بالحرم، أو بحل وتحامل فمات به، إن أنفذ مقتله، وكذا إن لم ينفذ على المختار، أو أمسكه ليرسله فقتله محرم، وإلا فعليه، وغرم الحل له الأقل، وللقتل شريكان. وما صاده محرم أو صيد له ميتة، كبيضه وفيه الجزاء، إن علم وأكل، لا في أكلها، وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم، وذبحه بحرم ما صيد بحل، وليس الإوز والدجاج بصيد، بخلاف الحمام.

zقوله: (وبسبب ولو اتفق كفزعه فمات) هذا هو السبب الاتفاقي، وهو ألا يقصد إلى قتل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٦٣