تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو قصر في ربطه) يريد أنه إذا كان محرما أو هو في الحرم ومعه كلب أو جارح يصيد به فانفلت من يده فقتل صيدا، وقد كان قصر في رباطه أولا، فعليه الجزاء، وإن لم يقصر فلا شيء عليه.

قوله: (أو أرسل بقربه فقتل خارجه) الضمير في (بقربه) و (خارجه) عائد على الحرم، ولا بد من حذف في كلامه ومعناه: وكذلك يجب عليه الجزاء إذا أرسل جارحه بقرب الحرم (¬1) فدخل ثم خرج فقتل الصيد خارجه، لأنه منتهك حرمة الحرم.

قوله: (وطرده من حرم) وهذا وما بعده معطوف على قوله: (والجزاء بقتله) أي: ويجب الجزاء بطرد الصيد من الحرم إلى الحل، وقاله في المدونة (¬2)، يريد إذا كان الصيد لا يمكنه النجاة بنفسه؛ لأنه أخرجه من مأمنه وعرضه للتلف، فإن كان ينجو بنفسه فلا شئ عليه.

قوله: (ورمي (¬3) منه أو له) أي: وكذلك يجب الجزاء إذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحل أو العكس، وهو معنى قوله: (أو له) أي: رمى من الحل للحرم، وقاله في المدونة (¬4)، وقال أشهب وعبد الملك: إذا رمى صيدا من الحل وهو في الحرم فلا جزاء عليه (¬5).

قوله: (وتعريضه للتلف) كما إذا نتف ريشه فمات، أو حبسه فمات، أو نفره (¬6) فهلك ونحو ذلك في المدونة (¬7).

قوله: (وجرحه ولم يتحقق سلامته) كما إذا جرحه وغاب عنه، وقاله في المدونة (¬8)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٦١