تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على المحرم (¬1) وغيره محدودا أشار إلى بيانه على ما رواه مالك عن عمر (¬2) - رضي الله عنه - في تحديد معالم الحرم، قال في الموازية (¬3): وحده مما يلي المدينة نحو من أربعة أميال إلى منتهى التنعيم، ومما يلي العراق ثمانية أميال إلى مكان يقال له المقطع، ومما يلي عرفة تسعة أميال، ومما يلي طريق اليمن سبعة أميال إلى موضع يقال له آضاة، ومما يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية، قال: والحديبية في الحرم، وقال ابن القاسم: سمعت أن الحرم يعرف بأن لا يجري (¬4) سيل من الحل فيدخل الحرم، وإنما يخرج السيل من الحرم إلى الحل وهو يجري من (¬5) الحل فإذا انتهى إلى الحرم وقف ولم يدخل الحرم إلا سيل الحرم، نقله في النوادر (¬6)، وهو معنى قوله هنا: (ويقف سيل الحل دونه).

qأو طير ماء وجزئه وبيضه، وليرسله بيده أو رفقته، وزال ملكه عنه لا ببيته، وهل وإن أحرم منه؟ تأويلان. فلا يستجد ملكه ولا يستودعه، ورد إن وجد مودعه وإلا بقي، وفي صحة شرائه قولان، إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا، وغرابا وحدأة، وفي صغيرهما خلاف، كعادي سبع كذئب إن كبر، كطير خيف إلا بقتله، ووزغا لحل بحرم، كأن عم الجراد فاجتهد، وإلا فقيمته، وفي الواحدة حفنة، وإن في نوم: والجزاء بقتله، وإن لمخمصة وجهل ونسيان،

zقوله: (أو طير ماء وجزئه وبيضه) أي: وكذلك يحرم عليه أن يتعرض لطير الماء، قال في المدونة: وإن أصاب شيئا منه فعليه جزاؤه (¬7)، وقال في الجواهر: ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه (¬8).

قوله: (وليرسله بيده أو رفقته) هذا قريب من قوله في المدونة: ومن أحرم ومعه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٥٦