تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولم ينب قضاء تطوع عن واجب) يريد: أن من تطوع بحج قبل الفرض ثم أفسده بالوطء فإنه يلزمه قضاؤه، ولم ينب له ذلك (¬1) عن حجة الإسلام إذا نوى به ذلك؛ لأن حجة القضاء مترتبة في ذمته وعليه حجة الفرض، وحجة واحدة لا تجزئ عن حجتين.

قوله: (وكره حملها للمحمل (¬2)) أي: أنه يكره للمحرم أن يحمل زوجته أو غيرها للمحمل، قال في كتاب محمد: وإن الناس ليتخذون سلالم (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (ولذلك اتخذت السلالم) أي لأجل الكراهة المذكورة.

قوله: (ورؤية ذراعيها لا شعرها) قال مالك في كتاب محمد: ولا يلمس المحرم كفي امرأته تلذذا، ويكره له (¬4) أن يرى ذراعيها، ولا بأس أنه يرى شعرها (¬5).

قوله: (والفتوى في أمورهن (¬6)) هو معطوف على قوله: (لا شعرها) أي: وكذلك لا يكره الفتوى في أمور النساء، وقاله مالك في الموازية (¬7).

qوحرم به وبالحرم من (¬8) نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانية للمقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة لآخر الحديبية. ويقف سيل الحل دونه تعرض بري، وإن تأنس أو لم يؤكل،

zأي: وحرم بالإحرام، يريد بحج أو عمرة التعرض إلى قتل صيد بري وإن كان متأنسا أو لم يؤكل، فاحترز بالبري من البحري فإن صيده للمحرم جائز. ابن شاس: وأما البري فيحرم إتلاف جميعه ما أكل لحمه وما لم يؤكل كان متأنسا أو متوحشا مملوكا أو مباحا (¬9)، ولما كان المكان الذي يحرم فيه الاصطياد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٥٥