تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يزيل أذى: كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر، وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت، ومجرد حمام على المختار، واتحدت إن ظن الإباحة، أو تعدد موجبها بفور، أو نوى التكرار، أو قدم الثوب على السراويل.

zقوله: (وعلى المحرم الملقي فديتان) يريد: فإن كان الملقي محرما فعليه حيث لا فدية على المحرم فديتان؛ فدية (¬1) لمسه الطيب وفدية لتطييب النائم، وهو قول ابن (¬2) القابسي، وقال ابن أبي زيد: ليس عليه غير فدية. ابن يونس: وقول أبي الحسن أصوب (¬3)، وإليه أشار بقوله: (على الأرجح).

قوله: (وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم) المراد بالحل غير المحرم؛ أي: إذا حلق حلال شعر محرم بإذنه فإن الفدية على المحرم دون الحلال، وإن فعله بغير إذنه مكرها أو نائما فإنها على الفاعل، وإليه أشار بقوله: (وإلا فعليه) أي: على (¬4) الحلال.

قوله: (وإن حلق محرم رأس حل أطعم) هذه عكس التي قبلها، ومعناها أن المحرم إذا حلق شعر (¬5) رأس الحلال فإنه يطعم، قال مالك في المدونة: يفتدي. وقال ابن القاسم: يطعم شيئا من الطعام (¬6). واختلف الأشياخ هل قول مالك بالفدية محمول على الحفنة وأنه وفاق لقول ابن القاسم، وإليه ذهب التونسي، أو هو خلاف، والفدية على ظاهرها، وإليه ذهب اللخمي (¬7) والباجي وبعض البغداديين (¬8)؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وهل حفنة (¬9) أو فدية؟ تأويلان).

قوله: (وفى الظفر الواحد، لا لإماطة الأذى حفنة) أي: وفي تقليم الظفر الواحد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٤٤