# عليه، وإن تراخى افتدى.
قوله: (ولا تخلق أيام الحج) أي: لا تخلق الكعبة في ذلك الزمن؛ يريد: لكثرة ازدحام الطائفين.
قوله: (ويقام العطارون فيها من المسعى) أي: في أيام الحج من بين الصفا والمروة، وقاله في المدونة (¬1).
قوله: (وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه) يريد: أن الفدية حيث لا تجب على المحرم الملقى عليه الطيب أو الثوب بأن (¬2) يكون قد نزعه عنه في حال انتباهه يلزم الفاعل به ذلك، وقاله في المدونة (¬3).
قوله: (بلا صوم) أي: أن الملقي إذا لزمته الفدية فإنما هي نيابة عن المحرم، فلذلك لا يصوم؛ إذ لا يصوم (¬4) أحد عن أحد.
قوله: (وإن لم يجد فليفتد المحرم) أي: فإن أعسر الملقي افتدى المحرم، ثم يرجع عليه إن لم يفتد بالصوم بالأقل من الطعام (¬5) أو النسك، فإن صام لم يرجع بشيء (¬6).
قوله: (كأن حلق رأسه) يعني: وكذلك الحكم فيمن حلق رأس محرم في مخاطبة الفاعل بالفدية حيث لا تجب على المفعول كما (¬7) تقدم.
qوعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح. وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم؛ وإلا فعليه، وإن حلق محرم رأس حل أطعم وهل حفنة أو فدية؟ تأويلان. وفي الظفر الواحد -لا لإماطة الأذى- حفنة، كشعرة أو شعرات، وقملة أو قملات، وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة؛ إلا أن يتحقق نفي القمل، وتقريد بعيره لا كطرح علقة أو برغوث. والفدية فيما يترفه به أو