تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عليه، وإن تراخى افتدى.

قوله: (ولا تخلق أيام الحج) أي: لا تخلق الكعبة في ذلك الزمن؛ يريد: لكثرة ازدحام الطائفين.

قوله: (ويقام العطارون فيها من المسعى) أي: في أيام الحج من بين الصفا والمروة، وقاله في المدونة (¬1).

قوله: (وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه) يريد: أن الفدية حيث لا تجب على المحرم الملقى عليه الطيب أو الثوب بأن (¬2) يكون قد نزعه عنه في حال انتباهه يلزم الفاعل به ذلك، وقاله في المدونة (¬3).

قوله: (بلا صوم) أي: أن الملقي إذا لزمته الفدية فإنما هي نيابة عن المحرم، فلذلك لا يصوم؛ إذ لا يصوم (¬4) أحد عن أحد.

قوله: (وإن لم يجد فليفتد المحرم) أي: فإن أعسر الملقي افتدى المحرم، ثم يرجع عليه إن لم يفتد بالصوم بالأقل من الطعام (¬5) أو النسك، فإن صام لم يرجع بشيء (¬6).

قوله: (كأن حلق رأسه) يعني: وكذلك الحكم فيمن حلق رأس محرم في مخاطبة الفاعل بالفدية حيث لا تجب على المفعول كما (¬7) تقدم.

qوعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح. وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم؛ وإلا فعليه، وإن حلق محرم رأس حل أطعم وهل حفنة أو فدية؟ تأويلان. وفي الظفر الواحد -لا لإماطة الأذى- حفنة، كشعرة أو شعرات، وقملة أو قملات، وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة؛ إلا أن يتحقق نفي القمل، وتقريد بعيره لا كطرح علقة أو برغوث. والفدية فيما يترفه به أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٤٣