تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لغير إماطة الأذى حفنة من الطعام. واحترز بقوله: (لا لإماطة الأذى) مما إذا كان للإماطة فإنه يفتدي على المشهور.

قوله: (كشعرة أو شعرات) أي: وكذلك يطعم حفنة إذا أزال من جسده شعرة واحدة (¬1)، أو شعرات متعددة لغير إماطة الأذى.

قوله: (وقملة أو قملات، وطرحها) أي: وكذلك يطعم حفنة إذا قتل قملة واحدة أو قملات، وكذلك إذا طرحها؛ لأن ذلك يؤدي إلى قتلها، وقوله: (وطرحها) أي: كذلك فحذف الخبر لفهم المعنى، واختلف إذا قتل الكثير من القمل فقال مالك عليه الفدية قال في البيان ورآه من إماطة الأذى وقال ابن القاسم يطعم كيسيره (¬2).

قوله: (كحلق محرم لمثله موضع الحجامة) يريد أن حكم (¬3) المحرم إذا حلق لمحرم موضع الحجامة حكم ما تقدم في أنه يطعم حفنة من الطعام لمكان الدواب، ولهذا إذا تحقق ألا دواب فلا شيء عليه؛ لأنه إنما أزال شعرا من جسد غيره ولا شيء عليه فيه، ولهذا أشار بقوله: (إلا أن يتحقق نفي القمل) نعم على المحجوم المحرم الفدية لكونه حلق قبل التحليل.

قوله: (وتقريد بعيره) أي: وكذلك الحكم في المحرم إذا قرد بعيره؛ أي: إذا (¬4) أزال عنه القراد فإنه يطعم حفنة من الطعام بيد واحدة.

قوله: (لا كطرح علقة أو برغوث) أي: فإنه لا شيء عليه في طرحهما، قاله الباجي (¬5) وغيره.

قوله: (والفدية فيما يترفه به ويزيل أذى كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر) يريد أن الفدية تجب في كل ما يحصل به الترفه أو يزيل به أذى كقص الشارب (¬6) أو حلق (¬7)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٤٥