تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qأو وسخ إلا غسل يديه بمزيله وتساقط شعر لوضوء أو ركوب. ودهن الجسد: ككف أو رجل بمطيب أو لغير علة، ولها قولان اختصرت عليهما. وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه، أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق؛ إلا قارورة سدت ومطبوخا، وباقيا مما قبل إحرامه، ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره، أو خلوق كعبة، وخير في نزع يسيره، وإلا افتدى إن تراخى كتغطية رأسه نائما. ولا تخلق أيام الحج، ويقام العطارون فيها من المسعى، وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم، وإن لم يجد فليفتد المحرم، كأن حلق رأسه.

zقوله: (أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله) يريد: وكذلك يحرم عليهما إزالة الوسخ عنهما إلا إذا غسل يديه بما يزيل به الوسخ فلا شيء عليه؛ لأنه محل ضرورة، وكذلك ما عطف عليه من تساقط الشعر في الوضوء أو الركوب، وإليه أشار بقوله: (وتساقط شعر لوضوء أو ركوب) قال في المدونة: ولا شيء عليه فيما انقطع عند وضوئه من لحيته أو رأسه وأنفه إذا امتخط (¬1) أولما حلق الإكاف (¬2) والسرج في الركوب من ساقه، وهذا خفيف لابد للناس منه (¬3).

قوله: (ودهن الجسد) أي: وكذلك يحرم على الرجل والمرأة دهن جسدهما؛ أي: سواء كان مطيبا أم لا، وعليهما الفدية في ذلك خلافا لابن حبيب في غير المطيب فإنه (¬4) لا فدية عليهما فيه.

قوله: (ككف) أي: باطنه احترازا من ظاهره.

قوله: (أو رجل (¬5)) أي: وكذا يحرم عليهما أيضا دهن رجليهما.

قوله: (بمطيب أو لغير علة) إشارة (¬6) إلى دهن الكف والرجل وفيهما ثلاث صور:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٣٩