تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وتجفيفه بشدة) أي: إذا غسل رأسه يكره له أن يجففه بشدة، قال في البيان: مخافة أن يقتل في ذلك دواب جسده، ولو جففه برفق لا يخشى معه القتل لم يكره (¬1).

قوله: (ونظر بمرآة) إنما كره له ذلك كما قال في العتبية خشية أن يرى شعثا فيصلحه، قاله محمد ومالك (¬2).

قوله: (ولبس مرأة (¬3) قباء مطلقا) أي: ومما يكره أيضا لبس القباء للمرأة المحرمة، قال في المدونة: حرة أو أمة لأنه يصفهن (¬4)، ومراده بالإطلاق؛ أي (¬5): في الإحرام وغيره.

قوله: (وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا) يريد: ويحرم عليهما؛ أي: على (¬6) الرجل والمرأة إلى آخره، فلا يجوز للرجل ترجيل لحيته ولا رأسه بالدهن، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن ترجل شعرها بالدهن، وسواء كان مطيبا أم لا لما فيه من الزينة، وكذلك لا فرق بين الأصلع وغيره كما قال.

قوله: (وإبانة ظفر) أي: ويحرم عليه (¬7) إبانة الظفر؛ أي: قطعه، وهو معنى قوله في المدونة: ولا ينبغي لمحرم أن يقلم أظفاره، فإن فعل ناسيا أو جاهلا افتدى (¬8). قال الأشياخ: معنى "لا ينبغي" لا يجوز.

قوله: (أو شعر) أي: وكذلك يحرم عليهما أيضا إبانة الشعر، قال مالك في المدونة: ومن نتف شعرة أو شعرات يسيرة أطعم شيئا من طعام كان ناسيا أو جاهلا، وإن نتف ما أماط عنه به أذى افتدى (¬9).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٣٨