# بالقميص جاز؛ لأنه لم يلبسه (¬1) باعتبار ما خيط له.
قوله: (وإن بنسج) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون مخيطا أو صنع نسجا على هيئة ما يخاط، كما يفعل في بعض البلاد البرانس من غير خياطة، وكما يصنع القميص من اللبد بغير خياطة.
قوله: (أو زر أو عقد) أي: فإذا عمل للثوب الذي يحرم فيه زرا وأقفله عليه أو عقده أو خلله بخلال، كان في معنى المخيط وعليه الفدية.
قوله: (كخاتم) أي: وكذلك يحرم عليه أيضا لبس الخاتم. اللخمي: ويجوز الخاتم والسوار والعصائب للمرأة؛ لأن لباس المخيط يجوز لها (¬2)، وفي مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس أن يلبس المحرم الخاتم (¬3).
قوله: (وقباء، وإن لم يدخل كما) أي: وكذلك يحرم عليه لبس القباء، فإن فعل وإن لم يدخل يديه في كميه افتدى؛ لأنه في معنى اللباس، وقاله في المدونة (¬4)، وإن لم يزره عليه.
قوله: (وستر وجه أو رأس بما يعد سترا (¬5) كطين (¬6)) أي: ويحرم على الرجل بالإحرام ستر وجهه ورأسه؛ لأن إحرامه فيهما، قاله في المدونة (¬7) والجواهر (¬8)، إلا أنه لا خلاف في منع تغطية الرأس، والمشهور في الوجه المنع، وإليه ذهب مالك (¬9)، وحكي عن بعض (¬10) المتأخرين الكراهة، واقتصر عليها ابن القصار (¬11).