تخطَّ إلى المحتوى

# كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا. واتقاء شمس أو ريح بيد. أو مطر بمرتفع وتقليم ظفر انكسر، وارتداء بقميص، وفي كراهة السراويل روايتان. وتظلل بخباء أو بناء ومحارة لا فيها، كثوب بعصا، ففي وجوب الفدية خلاف.

z(حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز) هذا هو المشهور، وقوله في المدونة: "يكره لها أن تلبس القفازين" (¬1) محمول على التحريم لقوله بعده: فإن فعلت افتدت. وقال ابن حبيب: لا أبلغ بها الفدية لما جاء فيه من الرخصة عن عائشة - رضي الله عنها -، قال: والمنع أحسن للحديث (¬2).

قوله: (وستر وجه إلا لستر) أي: وكذلك يحرم عليها أن تستر وجهها في إحرامها (¬3)، فإن فعلت افتدت إلا أن تكون قصدت بذلك الستر عن الناس، فإن فعلت ذلك لحر أو برد افتدت، قال في المدونة: ووسع مالك لها أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا، فإن لم ترد سترا فلا تسدل (¬4). قال ابن القاسم: وما علمت أن مالكا كان يأمرها إذا سدلت (¬5) رداءها أن تجافيه عن (¬6) وجهها وما علمت أنه ينهاها أن يصيب الرداء وجهها إذا سدلته (¬7)، وإن رفعته من أسفل وجهها افتدت؛ لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل (¬8). وإليه أشار بقوله: (بلا غرز وربط).

قوله: (وإلا ففدية) أي: فإن فعلت شيئا مما حرم عليها أو غرزت ما سدلته على وجهها بإبرة أو ربطته، افتدت.

قوله: (وعلى الرجل محيط بعضو) أي: ويحرم بالإحرام على الرجل لبس مخيط. يريد: باعتبار ما خيط له سواء كان مصنوعا على قدر البدن أو عضو منه، فلو ارتدى

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.