تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المسرع سورة البقرة، وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها.

قوله: (وتياسره في الثانية) أي: ومما يندب أيضا تياسر (¬1) الرامي عند الجمرة الوسطى (¬2)، وهو مراده بالثانية، فإذا رماها انصرف منها ذات الشمال إلى الجمرة التي في بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها ووجهه إلى البيت، وقاله ابن المواز (¬3)، وفهم من كلامه أن الأولى لا يتياسر في وقوفه عندها، وحكاه الباجي عن مالك (¬4)، وقيل: إن وقوفه فيهما سواء. بعض الأشياخ: وهو مذهب مالك، وحكي أن الأول مذهب ابن المواز.

قوله: (وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات) أي: ومما يندب أيضا (¬5) للراجع من منى إلى مكة أن ينزل بالمحصب ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما فعله عليه السلام ثم يدخل مكة بعد ذلك. ابن حبيب: وهذا في غير التعجيل (¬6)، وأما في التعجيل (¬7) فلا (¬8).

قوله: (وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة) أي: ومما يندب أيضا طواف الوداع لمن خرج إلى نحو الجحفة من المواقيت الآفاقية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف" (¬9)، وسواء خرج لأحد النسكين أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٢٣