# على ما تقدم.
وأشار بقوله: (ولو بحصاة حصاة) إلى أنه إذا رمى الجمار الثلاث حصاة عن نفسه، ثم حصاة عن الصبي، ثم كذلك إلى آخرها أنه يجزئه وهو المشهور، وعن (¬1) القابسي: أنه يعيد عن نفسه ولا يعتد من ذلك إلا بحصاة واحدة.
ابن يونس: وليس بصحيح لأنه تفريق يسير (¬2).
قوله: (ورمى العقبة أول يوم طلوع الشمس) يريد: أنه يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وهو المراد ب (أول يوم طلوع الشمس)، وهذا هو الأفضل فيها (¬3).
قوله: (وإلا إثر الزوال قبل الظهر) أي: وإن كان الرمي في غير يوم النحر رمى الجمرات الثلاث إثر الزوال قبل صلاة الظهر وهو الأفضل، قاله في الموازية والواضحة (¬4).
qووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة، وتياسره في الثانية وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات، وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة لا كالتنعيم؛ وإن صغيرا. وتأدى بالإفاضة والعمرة، ولا يرجع القهقرى. وبطل بإقامة بعض يوم لا بشغل خف، ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه. وحبس الكري، والولي لحيض، أو نفاس، قدره وقيد إن أمن، والرفقة في كيومين. وكره رمي بمرمي به، كأن يقال لإفاضة طواف الزيارة، أو زرنا قبره - صلى الله عليه وسلم - ورقي البيت، أو عليه، أو منبره عليه الصلاة والسلام بنعل؛ بخلاف الطواف والحجر، وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجزئ عن واحد، وأجزأ السعي عنهما كمحمولين فيهما.
zقوله: (ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة) هذا معطوف على قوله: (وندب تتابعه) أي: وندب الوقوف إثر رمي الجمرة الأولى والوسطى قدر ما يقرأ القارئ