تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يرمي الجمرة الأولى التي نسيها ويعيد ما بعدها وهما الوسطى وجمرة العقبة في يومها، ثم يعيد المفعولة في اليوم الرابع على المشهور، وقيل: لا يعيد، ولا يعيد لليوم (¬1) الثالث لخروج وقته، وإليه أشار بقوله: (فقط)، وهكذا ذكر اللخمي وغيره عن ابن القاسم (¬2).

قوله: (وندب تتابعه (¬3)، فإن رمى بخمس خمس، اعتد بالخمس الأول) هذه مسألة المدونة قال فيها: ومن رمى الجمار الثلاث بخمس خمس يوم ثاني النحر، ثم ذكر من يومه رمى الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين، ثم الوسطى بسبع، ثم العقبة بسبع ولا دم عليه، ولو ذكر من الغد رمى هكذا وليهد على أحد قولي (¬4) مالك (¬5).

قوله: (وإن لم يدر موضع حصاة، اعتد بست من الأولى) أي: إذا رمى الجمار الثلاث ثم ذكر أنه نسي حصاة لا يدري من أي جمرة هي (¬6)، فإنه يرمي الأولى بحصاة ويعتد منها بست حصيات كما ذكر (¬7)، ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع، وإنما كان الأمر على هذا لجواز كون المنسية من الأولى، ولا يجوز له رمي ما بعدها إلا بتمامها (¬8)، فاحتاط وجعلها منها ليكون على يقين، وهذا هو المشهور وهو (¬9) اختاره ابن القاسم، وقيل: يستأنف جميع الجمرات الثلاث، وهما في المدونة (¬10).

قوله: (وأجزأ عنه وعن صبي) يعني: أنه لو رمى الجمرة بتمامها عن نفسه ثم رمى بها أيضا عن الصبي بتمامها، ثم كذلك في الجمرتين الباقيتين فإنه يجزئه، وقاله (¬11) عبد الملك وزاد: وقد أخطأ، وكذلك لو رمى عن الصبي أولا ثم رمى عن نفسه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٢١