تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولا طين ومعدن) أي فإنه لا يجزئه. الشيخ: وظاهر المذهب منع الطين والمعادن كالحديد والزرنيخ (¬1).

قوله: (وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد) أي: إذا رمى الحصاة على الجمرة فوقعت في شقوق البناء فلم تنزل فإن في ذلك ترددا؛ أي (¬2): بين المتأخرين، فذهب شيخنا الشيخ خليل المكي (¬3) إلى عدم الإجزاء، وكان يفتي به في الجموع الكثيرة، وكان شيخ شيخنا سيدي (¬4) عبد الله المنوفي فيما نقل عنه الشيخ يميل إلى الإجزاء (¬5)؛ لأن البناء متصل بالجمرة (¬6).

قوله: (وترتبهن (¬7)) هذا أيضا من الوجوه التي تشترط في صحة الرمي؛ وهو أن يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى ثم يثني (¬8) بالوسطى ثم يختم بجمرة العقبة، هكذا في أيام الرمي كلها. الباجي: والترتيب واجب بين الجمرات كركعات الصلاة (¬9). يريد: لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬10)، وفعله أيضا الصحابة والتابعون، ولا أظنهم يختلفون في مثل ذلك.

قوله: (وأعاد ما حضر بعد المنسية، وما بعدها في يومها فقط) مثاله: أن ينسى الجمرة الأولى من ثاني النحر وقد رمى اليوم الثالث والرابع، ثم بعد رميه ذكر المنسية فإنه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢٢٠