تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن منى إلى رعيهم فيقيمون يوما وليلتين، ثم يأتوا في الثالث من يوم النحر فيرموا ليومهم الذي فات (¬1) وليومهم الذي هم فيه، وهو المراد باليومين، ثم يتعجلوا إن شاءوا أو يقيموا، وحكى ذلك في الجلاب (¬2).

قوله: (وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة) يريد أن الرخصة جاءت أيضا في تقديم الضعفة؛ وهم النساء والصبيان والمرضى ومن يشق ذلك عليه عند رجوع الناس من عرفة إلى مزدلفة، وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام بعث أم حبيبة من جمع وذلك لكثرة زحام الناس حينئذ.

قوله: (وترك التحصيب لغير مقتدى به) أي: وكذلك جاءت الرخصة في ترك النزول بالمحصب؛ وهو الأبطح حيث المقبرة من مكة لمن لا يقتدى به، وهكذا روي عن مالك أنه كان يفتي من لا يقتدى به بذلك (¬3) وكان لا يفتي به من يقتدى به مخافة أن تشاع عنه الفتوى بذلك فيترك الناس إذا سمعوا (¬4).

قوله: (ورمى كل يوم الثلاث، وختم بالعقبة) لأنه يرمي أولا الجمرة (¬5). يريد: أنه يرمي في كل يوم من الأيام الثلاثة التي بعد يوم (¬6) النحر الجمرات الثلاث بعد الزوال، وقاله مالك (¬7) في المدونة (¬8).

وقوله: (وختم بالعقبة) أي: بجمرة العقبة؛ لأنه يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد (¬9) منى وهي الأولى، ثم يرمي بعدها الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة، يومان للمتعجل (¬10) وثلاثة لغيره.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢١٧