تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (من الزوال للغروب) هو وقت الأداء فيها، والأفضل عقيب الزوال.

قوله: (وصحته بحجر) أي: وصحة الرمي بشروط منها أن يكون (¬1) المرمي به حجرا احترازا به من نحو الطين والآجر ونحوهما، ولا يختص بجنس بل ما يسمى جصا (¬2) حجرا أو رخاما (¬3).

قوله: (كحصى الخذف) الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع وهي بالخاء والذال المعجمتين (¬4). سند (¬5): واختلف في قدرها فقيل: قدر الفول، وقيل: قدر النوى، وقيل: قدر الأنملة طولا وعرضا، ولا يجزئ اليسير (¬6) جدا كالقمحة والحمصة؛ لأنه كالعدم (¬7).

قوله: (ورمي) أي: ومما يشترط في صحة ذلك أن يرمي الحصاة ولا يجزئ وضعها ولا طرحها، وقاله في المدونة (¬8)، وعن أشهب أن الطرح مع النية مجزئ (¬9).

قوله: (وإن بمتنجس) يريد: أنه لا يشترط في الحجر الذي يرمي به أن يكون طاهرا، بل لو رمى بحجر متنجس أجزأه، وهكذا نقل عن مالك (¬10).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢١٨