تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بات بمكة لزمه العود إلى منى ليرمي لليوم (¬1) الباقي؛ لأنه خرج (¬2) عن سنة التعجيل، فإن لم يرجع لزمه الدم.

قوله: (أو مكيا) يريد أنه (¬3) لا فرق في التعجيل (¬4) بين المكي والآفاقي، وعن مالك في ذلك قولان (¬5)، و (مكيا) هذا يصح أن يكون خبرا لكان المحذوفة، والتقدير: ويعود للمبيت ثلاثا إن لم يتعجل أو ليلتين إن تعجل ولو بات بمكة أو كان مكيا.

قوله: (قبل الغروب من الثاني) متعلق بقوله: (إن تعجل)، واحترز به مما إذا غربت عليه الشمس في منى قبل تعجيله فإنه حينئذ لا يباح له التعجيل؛ لأن الليلة إنما أمر بالمقام فيها (¬6) لأجل النهار، فإذا غربت فكأنه التزم رمي الثالث.

قوله: (فيسقط عنه رمي الثالث) هذا مما لا إشكال فيه وإلا فلا معنى للتعجيل.

qورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف، ويأتي الثالث فيرمي لليومين وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة، وترك التحصيب لغير مقتدى به، ورمى كل يوم الثلاث، وختم بالعقبة من الزوال للغروب، وصحته بحجر كحصى الخذف. ورمي وإن بمتنجس على الجمرة، وإن أصابت غيرها، إن ذهبت بقوة، لا دونها وإن طارت غيرها لها، ولا طين ومعدن، وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد. وترتبهن. وأعاد ما حضر بعد المنسية، وما بعدها في يومها فقط، وندب تتابعه، فإن رمى بخمس خمس؛ اعتد بالخمس الأول، وإن لم يدر موضع حصاة؛ اعتد بست من الأولى وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة بحصاة ورمى العقبة أول يوم طلوع الشمس، وإلا إثر الزوال قبل الظهر.

zقوله: (ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف، ويأتي الثالث فيرمي لليومين) يريد أن الرخصة جاءت في رعاة الإبل أنهم يجوز لهم إذا رموا جمرة العقبة أن ينصرفوا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٢١٦